الماء على رأسه ولا يدلكه. (1) وأما الماء المصبوب شديدا لو كان كثيرا وضخيما يستر الرأس جميعا يصدق الارتماس والتغطية.
الأمر الثامن قد تقدمت الإشارة في الأمر الخامس إلى الستر باليد ووضعها على الرأس وحكمه اجمالا وملخص الكلام فيه أن الستر ببعض البدن فقد تدل الروايات على جواز حك الرأس وصب الماء في الغسل بضم الغين وفتحه الملازم لوضع اليد على الرأس ويستفاد منه جواز الستر ببعض البدن ولعله لاحتياج التغطية إلى الاستقرار وحتى لو حك الرأس بالكف ليقال بجوازه أيضا.
فإن كان وضع اليد على الرأس تغطية واستثني من الحكم بأدلة خاصة فالقدر المتيقن من الأدلة الغسل بضم الغين مستحبا كان أو واجبا، إلا أن يقال إن الغسل بفتح الغين لا يصدق عليه التغطية أصلا وإن كان مكروها لما ورد أن الله يحب أن يرى الحاج أشعث وأغبر.
الأمر التاسع لا اشكال في جواز تغطية الوجه للمحرم دون المحرمة، وفي الجواهر المشهور جوازه، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه.
عن ابن أبي عقيل إنه حرام وعليه كفارة.
والقول الثالث أنه جائز اختيارا ولكن عليه كفارة ونقل هذا عن الشيخ في التهذيب وهو تفصيل في المسألة فإنه قدس سره أجاز ستر الوجه إذا نوى تأدية الكفارة ولم يجزه إذا نوى عدم التأدية ومنشأ الخلاف النصوص الواردة بمضامين مختلفة وكيفية الجمع بينها، من حمل بعضها على الكراهة أو الضرورة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده (2)