المحل فيأتي حكمه (الأمر الثالث) - لو ذبح المحل صيدا في الحرم، سواء صاده في الحل أو في الحرم، فهل هو مثل ما ذبحه المحرم، في كونه ميتة في عدم جواز الأكل، أو في جميع الآثار على ما تقدم، فيحرم على المحرم والمحل أكله، أو ليس كذلك، فقد ادعى الاتفاق على حرمته وصرح به غير واحد، وتدل عليه أيضا روايات مروية في كتب الأصحاب.
1 - (منها) - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا أدخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم، فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه " (1) 2 - عن حماد عن الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال: لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم دخل الحرم فلا بأس به " ورواه الكليني إلا أنه زاد فلا بأس به للحلال (2) ورواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام (3) ويشمل اطلاق الرواية ما أخذ من الحرم أو خارجه، وهي وإن كانت ضعيفة السند كما تقدم، إلا أنه مجبور بعمل الأصحاب والفتوى على مضمونها، وأشير في المسألة السابقة أيضا إن التنزيل بمنزلة الميتة يمكن أن يكون في جميع الآثار كما يحتمل أن يكون مثلها في الأثر الظاهر، وعدم جواز الأكل، ولا فرق في ذلك