حكم التقبيل وأما التقبيل فهو أيضا حرام على المحرم كالنظر ومس المرأة ولكنه وقع الخلاف في اعتبار الشهوة فيه وعدمه، ونقل عن بعض القول بالحرمة مطلقا وعدم اشتراط الشهوة فيه، ولعله ظاهر كلام المحقق قدس سره في الشرايع، ولكن صاحب الجواهر جعل قوله بشهوة: قيدا للنظر والتقبيل معا، والمهم في هذه المسألة الأخبار الواردة ونقلها.
1 - منها ما روي عن الحلبي عن أبي عبد الله في رواية قلت: (المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة، قلت فإن قبل، قال: هذا أشد ينحر بدنة). (1) 2 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم، قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس أن يأكل منها). (2)