للاحرام مشروع لها أم لا.
نقل صاحب المدارك عن جده إن الأولى عدم الغسل لها وأورد عليه في الجواهر بقوله لا ريب في ضعفه وأنه خلاف ما هو المصرح به في الرواية، فإن الظاهر من قوله عليه السلام نعم تغتسل وتلبي مشروعية الغسل له، مضافا إلى أن هذا الغسل ليس طهارة ينافيها وجود الحيض بل هو مستحب تعبدا.
ومراده قدس سره أنه كما يستحب الوضوء للحائض وقت الصلاة من دون تأثير في حصول الطهارة فكذلك الاغتسال لها حال احرامها فلا تنافي بيته وبين الطمث.
في حكم ترك الحائض الاحرام من الميقات ثم إنه لو تركت الحائض الاحرام من الميقات ظنا أنه لا يجوز هل يجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتنشئ الاحرام منها إذا تذكرت وعملت أم تحرم من مكانها.
قال المحقق في الشرائع بوجوب الرجوع إليه وانشاء الاحرام منه، وأضاف في الجواهر بلا خلاف واشكال لتوقف صحة الاحرام عليه.
وهذا الاستدلال إنما يتم إذا كان الحج واجبا عليهم والاحرام فرضا، وأما إذا لم يكن العمل وجبا لا يجب عليها الرجوع إلى الميقات والاحرام منه.
وتفصيل الكلام أنه قد يجب عليها الحج أو العمرة أصالة أو نيابة، فيجب عليها الاحرام، لاتيان هذا العمل الواجب، وأخرى ليس عليها عمل مفروض وحج واجب مشروط بالاحرام، بل إنما وجب لدخول الحرم ومكة، رعاية لشأن البيت وتعظيما لأمره فإذا تركت الاحرام من الميقات ودخلت من غير احرام لا يجب عليها الرجوع إليه ولكنها أثمت بذلك، ولا يجب عليها القضاء على ما اخترناه، ووجوب الرجوع إلى الميقات والاحرام منه إنما كان لوجوب العمل، وإذا انتفى ينتفي.
نعم بناء على ما اختاره بعض علمائنا من وجوب القضاء عند ترك الاحرام