حرمة التزويج والعقد على المحرم ومن المحرمات على المحرم العقد لنفسه ولغيره، مباشرة أو تسبيبا أما العقد لنفسه مباشرة فلا خلاف في حرمته وادعى الاجماع بقسميه عليه - وتدل النصوص أيضا على ذلك وإن عقده باطل لا يؤثر في حقه وكذا في حق غيره إذا عقد له.
وكذا يحرم عليه توكيله للغير، إذا عقد الغير حال احرام الموكل، سواء وكله قبل الاحرام أو حاله، وسواء كان الوكيل محلا أو محرما.
ويحرم أيضا إجازة العقد الفضولي له، سواء كان العقد واقعا حال احرامه أو قبله، وقلنا إن الإجازة كاشفة أو ناقلة، نعم لو قيل إن الإجازة كاشفة حقيقة لا حكما يمكن أن يقال إنها حينئذ بمنزلة الاخبار عن وقوع العقد سابقا، ولا تأثير لها أصلا في ايجاد العلقة الزوجية، فلا يكون العقد حراما، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو من اشكال، لامكان القول بأن الإجازة بناء على الكشف الحقيقي إنما تكون