قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج من قابل). (1) أطلق الجماع في هذه الرواية على المواقعة فيما دون الفرج، وحكم بحرمتها وترتب الكفارة عليها.
لو فرض أن اطلاق الجماع على الوطي في الدبر غير قطعي، وشك في شموله له، فلا ينبغي أن يشك في شمول الوقاع له واطلاقه عليه كما يطلق على الوطي في القبل. (2) هذا تمام الكلام في الحرمة التكليفية وأما الوضعية بمعنى فساد الحج و بطلانه بالوطي في القبل والدبر حال الاحرام وترتب الكفارة على كل منهما فالرواية صريحة في الفساد وترتب الكفارة على الوطي في كل من المأتيين أيضا نعم لو ادعى أن المتيقن من الأدلة على حرمة الجماع على المحرم وترتب الكفارة عليه هو الوطي في القبل، وأما الدبر فمشكوك فيه، ولا نعمل بخبر الواحد ولا يعتنى بالاجماع المدعى في المقام وبفتاوى الفقهاء، لأمكن القول بأن المرجع عند ذاك هو البراءة وكذا لو شك في فساد الحج بالوطي في الدبر وعدمه فالأصل عدمه.
ولكن الحكم واضح لا شبهة فيه، لفتاوى الفقهاء، والاجماع المدعى. هذا حكم الوقاع والجماع، وأما اللمس والنظر والتقبيل فسيأتي حكم كل منها في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
الثانية أفتى المحقق قدس سره بحرمة لمس النساء على المحرم وكذا النظر