في حكم إزالة الشعر عند الضرورة قد تقدم إن إزالة الشعر وقطعه حرام على المحرم اختيارا وأما عند الضرورة والحاجة فلا اشكال فيه ولا أثم عليه كما في الشرائع، وفسر صاحب الجواهر الضرورة بقوله من أذية قمل أو قروح أو صداع أو حر أو غير ذلك مدعيا عدم وجدان الخلاف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الأصل وعموم أدلتها وإلى نفي العسر والحرج والضرر والضرار والآية وصحيح حريز انتهى والضرورة شاملة للمريض وغيره ممن يحتاج إلى إزالة شعره لدفع الضرورة من الأذى وغيره كما في الآية الكريمة.
أما الآية فقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية. (1) والمراد من المريض في الآية الكريمة، من يتضرر بعدم حلق الرأس، وإلا لو كان مريضا ولكن لا يتضرر من وجود الشعر وعدمه على رأسه أصلا، لا تشمله