فرع، قال المحقق إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر قبل الدخول، لاعترافها بما يمنع من الوطؤ، ولو قيل لها المهر كله كان حسنا.
وتوضيحه أنه هل تملك المرأة جميع المهر بالعقد، ويرد النصف بالطلاق قبل الدخول، أو لا تملك بالعقد إلا نصف المهر، وأما النصف الثاني فتملكه بالدخول وجهان.
والظاهر من الأدلة الأول، فعلى هذا يكون القول بأن لها المهر كله حسنا.
وفي كشف اللثام بعد أن حكم بأن لها المهر كاملا دخل بها أم لا، قال: لا أن يطلقها قبل الدخول باستدعائها فإنه يلزم به حينئذ، وإن كان الطلاق بزعمه في الظاهر لغوا، ويكون طلاقا صحيحا شرعيا بزعمها فإذا بعدم الدخول ينتصف المهر وأما إذا لم تستدع الطلاق وصبرت، فلها المهر كاملا، وإن طلقها قبل الدخول، فإنه بزعمه لغو، والعقد الصحيح مملك لها المهر كاملا.
وأورد عليه بأن استدعاء المرأة الطلاق وعدمه، لا مدخلية في ذلك إذ الطلاق إن كان صحيحا ممن يدعي الفساد في حق مدعي الصحة، يترتب حكمه، وإلا فلا كما هو واضح، هذا إذا كانت المرأة هي المنكرة للفساد وأما إذا كان الرجل هو المنكر له فليس لها المطالبة بشئ من المهر قبل الدخول مع عدم قبضه، كما أنه ليس له المطالبة برد شئ منه مع قبضه أخذا لهما باقرارهما، نعم لو دخل بها أو أكرهها على ذلك أو جهلت بالفساد أو الاحرام فلها المطالبة بأقل من المهر المسمى، أو مهر المثل والاحتياط بالمصالحة في الزائد منه حسن وقد تقدم في رواية سماعة أن لها المهر إن دخل بها، المنزلة على صورة الجهل أو الاكراه.
فرع لا فرق في حرمة العقد على المحرم بين الدائم والمنقطع وكذا بين احرام الحج، والعمرة لنفسه، أو لغيره، نيابة أو تبرعا، وكذا بين العمرة المتمتع بها إلى الحج، والعمرة المفردة لشمول الدليل لجميع ذلك.
فرع حكي عن المبسوط والوسيلة الحكم بكراهة الخطبة على المحرم