الكشف الحقيقي لا يصح من المحرم، فكيف بالتوكيل، وبعبارة أوفى، إن توكيل المحرم للعقد لا يقل عن إجازته لما وقع فضوليا، وعن شهادته للعقد، التي لا تجوز بلا خلاف كما ادعى بل نسبته إلى قطع الأصحاب.
مضافا إلى ما أفاده من أن ظاهر جعل الولاية والوكالة لشخص، إنه بمنزلته ونائب عنه فيما له أن يفعله، وليس مثل الوصي الذي هو مستقل في أمره، فإذا لم يكن التزويج الصادر من الجد الموكل المحرم صحيحا، لو باشره بنفسه فكيف يصح من وكيله الذي لا يقوم بذلك إلا بإذنه ولا يصح عقده إلا لاستناده إلى الموكل، وكون عقده عقدا له.
وبالجملة لا اشكال في أن العقد في حال الاحرام لا يصح من المحرم، و ادعى عليه الاجماع من الخاصة، ونقل عن أبي حنيفة والثوري جواز النكاح لنفسه فضلا عن غيره، ولا يعبأ ولا يعتنى به.
إنما الكلام والاشكال في أن العقد الصادر من المحرم هل يوجب الحرمة الأبدية أيضا، أو لا يوجب إلا بطلان العقد، وعدم تأثيره لنفسه ولغيره، وهل يشترط في ذلك العلم، والدخول، أم لا يشترط.
عقد صاحب الوسائل، بابا لذلك، وقال: باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم، وجب عليه مفارقتها، ولم تحل له أبدا، وعليه المهر إن كان دخل، وإن كان جاهلا حل له تزويجها بعد الاحلال.
ويعلم من عنوان الباب اشتراط العمد والعلم في نشر الحرمة الأبدية، وروي في ذاك الباب نصوصا منها ما روي عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا ". (1) وعن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن المحرم إذا تزوج