ما يدل على أن المعتمر مرتهن به ولازمه عدم وجوب الاحرام على من يدخل مكة وثانيهما عموم لا يدخل مكة إلا محرما ولازمه وجوب الاحرام عليه ويتساقط كل منهما فهل الأصل الجاري في المقام البراءة من وجوب الاحرام حين ما يدخل مكة فعليه يدخل مكة محلا ويحرم للحج من بطن مكة ويتم حجه التمتع بناء على أن العمرة الأولى لا تصير مبتولة إلا بانشاء الاحرام الثاني لا بالخروج من مكة.
لو قلنا إن الأمر في المقام دائر بين المحذورين وجوب الاحرام لدخول مكة وحرمته لكونه مرتبطا بحجه، فيتخير بين الاحرام وتركه، ونتيجة ذلك عدم الزام الاحرام عليه فيدخل محلا إن شاء ويقضي حجه بانشاء الاحرام له من مكة، وتكون عمرته هي التي يتمتع بها، ولو شك في بقاء أثرها يستصحب ويحكم بالبقاء وعدم وجوب الاحرام عليه ثانيا.
هنا مسئلتان الأولى لو استظهرنا إن الملاك في وجوب الاحرام وعدمه ومضي الشهر وعدمه هو شهر التمتع لا شهر الخروج يأتي البحث في أن المراد من شهر التمتع هو الاهلال أو الاحلال منه، ولا يأتي هذا البحث بناء على كونه شهر الخروج، كما استظهره صاحب الجواهر وقد تقدم من أن الظاهر من التعليل المذكور في الرواية بأن لكل شهر عمرة هو الاحرام لا الاحلال منه.
الثانية: إن البحث في المقام هل يختص بعمرة التمتع وأنه يشترط أن لا يكون الفصل بين عمرة التمتع وحجه، أكثر من شهر واحد، أو يعم كل من اعتمر وخرج من مكة ورجع إليها قبل شهر وإن كانت مفردة أو لم يكن معتمرا أصلا أو كان مفردا للحج فعلى ذا من خرج من مكة ورجع إليها قبل مضي شهر يدخل محلا وأما جواز احرامه ودخوله محرما حينئذ فمربوط بمسألة أخرى، و هي أن الفصل بين العمرتين شهرا واحدا أو عشرة أيام أو ثلاثة أيام معتبر أم لا.