في حكم لبس السلاح حال الاحرام المشهور أن المحرم يحرم عليه لبس السلاح من دون ضرورة وقيل بالكراهة وهو مختار المحقق في الشرائع.
وقال صاحب الجواهر لم تعرف القائل قبل المصنف أنه يكره نعم هو خيرة الفاضل عن جملة من كتبه وتبعها غيرهما.
والبحث في المقام تارة في لبس السلاح وأخرى في حمله والاشهار به أما الأول فلبس كل شئ بحسبه مثلا الدرع يلبس كالقميص والسيف يعلق ويقال لبس السيف كما يقال لبس الخاتم ومثله الاشهار للسيف وحمله ولو كان مستورا وخفيا أما الحمل للسيف ظاهرا كان أو مخفيا فالقول بالحرمة فيه نادر والمشهور فيه الكراهة وقال بعض بالحرمة إذا كان السلاح ظاهرا ومنشأ الخلاف النصوص الواردة في المسألة في حمل السلاح ولبسه واشهاره.
منها رواية عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المحرم إذا خاف