الدهن في احرامك (1) وفي رواية أخرى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن (2) وذهب جمع من العلماء إلى أن الادهان بعد الاحرام بما لا طيب فيه ليس بحرام، بل هو مكروه ومستند هؤلاء ظواهر أخبار يمكن حملها على صورة الاضطرار منها.
رواية ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها. (3) عن الحلبي أنه سأل عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم (4) وقد حمل القائلون بالحرمة، تلك الأخبار على الضرورة والحاجة إلى الادهان كما أن جمعا من العلماء أخذوا بظواهرها وأفتوا بالجواز مع الكراهة هذا تمام الكلام في الادهان بعد الاحرام اختيارا وأما الاضطرار فسيأتي.
(في جواز الادهان عند الضرورة) لو اضطر المحرم إلى الادهان بما فيه طيب يجوز له ذلك للضرورة مع الكفارة وادعى الاجماع عليه وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وإن كان