في التنبيه على أمور الأول يظهر من رواية محمد بن مسلم وعاصم بن حميد المتقدمتين إن الاحرام إنما يجب لدخول الحرم سواء دخل مكة أم لا ويظهر من بعض آخر أنه لا يجوز دخول مكة بغير احرام، والنسبة بينهما عام وخاص من وجه إذ قد يدخل الحرم ومكة معا وقد يدخل الحرم دون مكة وقد يدخل مكة دون الحرم كان خرج من مكة ثم دخلها من دون أن يخرج من الحرم، فلولا الدليل الدال على وجوب الاحرام لدخول مكة، لما استفيد مما يدل على وجوبه لدخول الحرم ولا يصح ادعاء الأولوية.
الأمر الثاني، لا اشكال في حرمة الدخول بغير احرام إذا اجتمع العنوانان كمن يريد دخول الحرم ومكة معا فيجب عليه الاحرام لشمول الدليلين له وأما إذا أراد دخول الحرم ولا يريد دخول مكة بل يريد الرجوع منه، فهل يجب عليه الاحرام أم لا، قد يقال بعدم وجوبه لأجل أن الحرمة إنما هي لمكة المكرمة باعتبار الكعبة، وفيه أنه لا مانع من أن يلاحظ للحرم أيضا باعتبار المسجد