لا شبهة في أن المصرح به في صدر الرواية شهر التمتع، ولكن الكلام في أن المراد من شهر التمتع هل هو شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة التي يشترط وقوع العمرة المتمتع بها إلى الحج فيها، أو الشهر الهلالي أو الشهر الذي خرج فيه من الاحرام وتمتع والتذ فيه وأطلق عليه شهر التمتع بتلك المناسبة، فعلى هذا يكون الاعتبار بشهر الاحلال، ويظهر من التعليل المذكور في الرواية بقوله لأن لكل شهر عمرة، إن المراد من الشهر هو الشهر الهلالي الذي يستحب فيه عمرة واحدة، ولكنه يخالف ما قيل إنه يجب الفصل بين العمرتين بثلاثين يوما أو عشرة أيام أو ثلاثة أيام، نعم قال بعض لا يشترط الفصل بينهما أصلا.
فبناء على ما هو الظاهر من التعليل لو أحرم في آخر شهر شوال وخرج من مكة ورجع في أول ذي القعدة يجب الاحرام فإنه رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه.
ولكن الراوي بعد ما أجاب الإمام عليه السلام بأنه يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه غير سؤاله الأول وقال إنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، فهل كان مقصوده إن مورد سؤاله لم يكن شهر التمتع الذي أجاب عنه الإمام عليه السلام بل كان غير الشهر الذي تمتع، أو المقصود أنه بعد ما علم حكم الرجوع في الشهر الذي تمتع فيه وأنه لا يرجع محرما بعمرة بل يدخل مكة محلا، سأل الإمام عليه السلام عن فرع آخر وهو ما إذا دخل في الشهر الذي خرج وإن لم يكن في الشهر الذي تمتع فيه فأجاب الإمام عليه السلام عن هذا السؤال وقال: كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.
ويشكل هذا أيضا بأن السائل سأل عن حكم المتمتع وأنه إذا خرج من مكة ورجع إليها ما يصنع وما يعمل ولكن الإمام عليه السلام أجابه عن حكم المجاور الذي يغاير حكمه حكم المتمتع.