في استعمال الدهن الذي فيه طيب ومما يحرم على المحرم بعد الاحرام استعمال دهن فيه طيب وقال المحقق في الشرائع: واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام.
وشرح صاحب الجواهر عبارة الشرائع وجعل قول الماتن: محرم، خبرا للاستعمال فالمعنى الدهن الذي فيه طيب، يحرم استعماله بعد الاحرام، واحتمل بعض إن كلمة محرم صفة للطيب، يعني الطيب المحرم إذا كان في دهن يحرم استعمال ذاك الدهن بعد الاحرام على المحرم.
وعلى كل حال الاستعمال في المقام كما احتمله صاحب الجواهر هو الادهان، لا الأكل والاسراج، ولا الاستعمال في اللباس أو حمله لكي تفوح رائحته، ولا شمه، فعلى هذا يكون الشم داخلا تحت عموم حرمة الطيب التي أشير إليها في المسائل المتقدمة، وليس داخلا في مصاديق ما نحن فيه، وهو الادهان، ويمكن أن يكون الادهان خارجا من مفهوم الاستعمال والأول أولى ويحتمل أن يكون الاستعمال والدهن كلاهما موضوعا للحكم ولكن المنصرف من الاستعمال والمتبادر