في حكم الجدال في الحج ويحرم الجدال على المحرم ويدل عليه الكتاب والسنة والاجماع بقسميه كما في الجواهر وهذا ما لا كلام فيه وإنما المهم بيان أمور.
الأول: في ماهية الجدال وما يتحقق به وهو لغة الخصومة أو التشديد فيها وأما الجدال المحرم في الحج المذكور في الآية فقد فسر في كلمات الفقهاء وفي أكثر كتب الأصحاب وفي الأخبار بقول الرجل لا والله وبلى والله وقال بعض بشرط أن يكون تأكيد الخصومة المسبوقة وذهب آخر إلى أن ذاك القول إنما هو مثال للقسم والحلف فلو حلف بغير لا والله وبلى والله لكان جدالا محرما ولا يعتبر في تحققه لفظ الجلالة بل يكفي القسم بالرحمن والرحيم.
الثاني هل يعتبر أن يكون الجدال ولا والله وبلى والله معصية لله حتى يكون حراما في الحج أو يعم كل جدال ولو كان الحلف صادقا والجدال حلالا