وظاهر قوله تلبس ثيابا إن هذا اللباس غير لباس الاحرام.
وصحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عن الحائض تحرم وهي حائض قال: نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلي. (1) ورواية عيص بن قاسم قال سألت أبا عبد الله أتحرم المرأة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي. (2) ورواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها حتى تطهر. (3) يستفاد من مجموع الأخبار المتقدمة إن المرأة يجب عليها لبس ثياب الاحرام إذ لا معنى لنزع ثياب الاحرام بالليل أو لبس ثوب دونها لولا وجوب لبسها عليها وحفظها من التنجيس.
ثم إنه يجب على الحائض أن تحرم ولا تصلي صلاة الاحرام ولا تدخل المسجد والمراد من الدخول الممنوع التوقف والمكث فيه ولا اشكال في الاجتياز عنه و العبور منه مثلا لو أحرمت خارج مسجد الشجرة ودخلت من باب وخرجت من باب آخر لا اشكال فيه إذا لم تتوقف فيه وكذا لا مانع إذا حرمت حال العبور و الاجتياز فالأخبار الناهية عن دخول المسجد محمولة على التوقف فيه والمكث لا العبور والاجتياز كما اختاره صاحب الوسائل قدس سره.
لكن ما هو المذكور في الروايات النهي عن الدخول لا التوقف والمكث في المسجد وإلا لكان المناسب أن يقول لا تتوقف ولا تمكث نعم نظرا إلى ما هو المتسالم فيه من جواز العبور من المساجد للجنب والحائض حملت تلك الأخبار