(الأمر الخامس) - لو وجد مذبوح يباع بسوق مكة وشك في أنه أخذ من الحرم وذبح فيه حتى يكون حراما على المحل، أو أخذ من الحل وذبح فيه فيكون حلالا عليه، كما فصلناه في المسألة السابقة فيه وجهان فإن قلنا: إن المستفاد من الأدلة المتقدمة، من النصوص والفتاوى الدالة على حرمة صيد المحرم والحرم إنه ميتة وغير مذكى فمع قطع النظر عن يد المسلم وسوق المسلمين، الأصل عدم تحقق التذكية شرعا إذا شك في أنه ذبح في الحرم، أو خارجه، فإن الشرع كما جعل فري الأوداج الأربعة، والقبلة شرطا لحصول التذكية، فكذلك جعل في الصيد عدم ذبحه في الحرم أو ذبحه في خارجه شرطا لحلية أكل لحمه للمحل، فإذا شك في تحقق هذا الشرط، أو شرط آخر، فالأصل عدم تحقق التذكية عند الشرع، والحكم بحرمة المشكوك ذبحه كما في سائر الموارد (1).
هذا مع قطع النظر عن يد المسلم وحمل فعله على الصحيح في البيع و غيره، وإلا فيمكن أن يقال أنه إذا باعه مسلم وعامل معاملة المذكى واحتملنا احرازه الطهارة والحلية، فيده حجة، وقوله دليل على التذكية، ويقبل في ذلك وفعله محمول على الصحة.
وأما قلنا إن الصيد المذبوح في الحرم ليس ميتة وغير مذكى، بل يحرم أكله تعبدا على المحرم كما اختاره عدة ويدل عليه بعض الروايات المتقدمة، فلو شك في أن ما يباع من الطيور الوحشي في سوق مكة أو المدينة، أو أثناء الطريق، هل ذبح في الحرم أو في خارجه، أو ذبحه المحرم حتى يحرم أكله لا تكون يد المسلم أمارة للحلية، وطريقا لجواز الأكل، إذ ليس الشك في التذكية