لكم، قال: مالحه الذي تأكلون، وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر) (1).
هذه الرواية تدل على أن كل ما يبيض في البحر فهو بحري فيقيد به ما يدل على أن كل شئ أصله في البحر فهو بحري هذا في الطير، وأما غيره فكل ما لا يعيش في الماء فهو بري كما هو مقتضى قوله عليه السلام ارمسوه في الماء.
الأمر الحادي عشر لو كان حيوان يراه العرف بريا ويعده منه، ولكنه يبيض في البحر، فهل المتبع هنا نظر العرف أو الميزان الذي استفيد من الأخبار لتشخيص صيد البحر فيحكم بجواز صيده وأكله اعتمادا على الميزان؟.
يمكن أن يقال بل يستدل بأن الروايات إنما وردت لتشخيص موارد الشك والاشتباه عند العرف، دون المعلوم عنده فإذا رأى العرف حيوانا من صيد البر يلزمه حكمه ويحكم بحرمة صيده وقتله وأكله إذ الروايات ناظرة إلى الفرد المشكوك و تشخيصه بالميزان المذكور فيها، ويشهد لذلك أن قوله تعالى حرم عليكم صيد البر خطاب عرفي عام وجه إلى المكلفين فإذا رأى العرف حيوانا بريا يتحتم عليه التكليف ولا يبقى له شك حتى يتوسل بالميزان الشرعي المذكور وتخطئة العرف والقول بأن الروايات إنما وردت في مقام التخطئة للعرف في بعض مصاديق الصيد وابطال حكمهم فيه مشكل جدا وكلام علي عليه السلام مع قوم كانوا يأكلون الجراد وهم محرمون مستدلين بأنه من صيد البحر، لم يكن تخطئة لهم في المصداق بل كان رد استدلالهم واستنباطهم، ولذا قال عليه السلام ارمسوه في الماء ادا، لا أنهم