التمسك به عند الشك إذ نعلم بخروج أحد الفردين عن العموم إما في صورة كونه مالكا للدار وإما حال كونه مالكا للشجرة فيجب الاحتياط حينئذ كما لو علم بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر إلا إذا خرج أحد الطرفين عن مورد الابتلاء فيجري الأصل في الطرف الباقي لكن كل هذا إذا قلنا باعتبار الملكية وتردد الأمر بين مالكية الدار أو الشجرة على اختلاف النسختين وقد قلنا إن الرواية ليست ظاهرة في اعتبار الملك أصلا بل يمكن ولا يبعد أن تكون اللام للاختصاص فقط كما يؤيده ذكر المضرب بعد المنزل ولعل نظر المحقق في اعتبار الملك أيضا إلى القدر المتيقن الذي أشير إليه إلا أن يقال إن نظره إلى مالكية الدار أو المنزل، أما الشجرة تابعة لهما فتكون هي أيضا ملكا لصاحب المنزل والدار هذا كله فيما إذا نبتت الشجرة وأما الانبات فيأتي حكمه ثم إنه بناء على اعتبار الملكية فهل الموضوع في الحكم الملك وإن لم يكن له دار، أو منزل، بل إنما ذكر المنزل والمضرب والدار مشيرا إليه، أو الموضوع الدار المقيد بكونها ملكا له وقد تقدم إن استفادة ملكية الدار والمنزل والمضرب مشكل، وأما كفاية الملك وحده فهو الظاهر من الشرايع والجواهر فعليه لو كان له ملك في مورد من الحرم ونزل فيه وإن لم يكن له دار ومضرب يكفي في جواز قطع الشجر والنبات، ولكنه كما أشير إليه مشكل جدا إذ المستفاد من النصوص صدق الدار والمنزل لا الملك وحده، وهنا فروع ينبغي الإشارة إليها الفرع الأول أن ما هو المذكور في النصوص جواز قطع الشجرة في المنزل فهل لها خصوصية ودخل في الحكم، أو المراد كل نبات نبتت في المنزل، وذكر الشجرة إنما هو من باب المثال كما اختاره الشرايع الراجح هو الثاني، فإن الظاهر كما قدمنا إن كل نبات في الحرم هو حرام على الناس على ما صرحت
(٢٧٨)