ونقل عن التهذيب عدم الجواز مستدلا بالصحيحة وقواه وقال نعم قد يشك في الفدية التي مقتضى الأصل عدمها، بعد ظهور الأدلة في غير ذلك انتهى.
(تحقيق من الأستاذ مد ظله) قال الأستاذ مد ظله: الروايات الواردة في المقام، كلها ظاهرة في حرمة إزالة الشعر على المحرم من نفسه وبدنه لعود الضمير إلى شخص المحرم في الآية والرواية، وليس فيها اطلاق شامل له ولغيره، ولو كان فهو أيضا منصرف إلى المحرم كما في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، مخصوص برؤوس المحرمين، ولا نظر فيها إلى غيرهم أصلا حتى يكون المعنى لا تحلقوا رؤوس غيركم ولا تزيلوا الشعر عنهم، ولا أقل من الانصراف إلى المحرمين، وما قيل: إن الانصراف بدوي غير وجيه، إذ لو لم تكن صحيحة عمار " يأخذ المحرم من شعر الحلال " لما توجهنا إلى حرمة إزالة الشعر من الغير أصلا من الآية والرواية بل لم نفهم منهما إلا اختصاص الحرمة بالمحرمين وإزالة الشعر عن رؤوسهم وأبدانهم.
ولو كان الحكم في المقام، مثل قبل الهوام، كما في جواهر الكلام لكان اللازم أن يفتوا بحرمة إزالة الشعر على المحرم حتى عن بدن الحيوانات، كما أفتوا في قتل الهوام حتى في القائه من بدن الحيوانات، ولم أر من أفتى بعدم جواز القاء الشعر من بدن الحيوان، فما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس سره من التنظير غير وجيه، إلا أن يكون المراد أن الشعر في بدن المحرم مثل الهوام يتبع حكمه ولكنه أيضا يحتاج إلى دليل عام مفقود في المقام وما هو المتعمد في المسئلة صحيحة عمار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام لا يأخذ المحرم من شعر الحلال (1) ومرسلة الصدوق، المستفاد منهما حرمة شعر الحرام بالأولوية.