حتى يقضي احرامه قلت: كيف يقول، قال: يقول يا سعد. (1) وفي مرسلة الصدوق قال الصادق يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم. (2) العاشر - استعمال الرياحين، وهو أعم من الأكل والشم والحمل لطيبه والأخذ باليد والمضغ فيشمل جميع الأقسام، وأما المس والنظر إلى الرياحين لا يعد استعمالا له كما في الطيب وكل ذلك كما في الشرايع مكروه وعليه جمع من الأصحاب بل هو المشهور، وعن العلامة في المنتهى والتذكرة والتحرير والمختلف وعن المفيد الحكم بالحرمة وقواه في المدارك ونقله صاحب الحدائق عن الشيخ في بعض كتبه.
والمراد من الرياحين ما هو المعروف عند العجم أيضا بالريحان وهو النبت الذي له طيب سواء كان في ورده أو ساقه أو ورقه، والخضروات التي لها طيب وعطر، يطلق عليها الريحان أيضا، والمراد هنا كل نبت فيه طيب.
عن كتاب العين الريحان اسم جامع للرياحين الطيبة الريح، وعن ابن الأثير هو كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم، وعن المطرزي عند الفقهاء الريحان ما لساقه رائحة طيبة كما لورده والورد ما لورقه رائحة طيبة كالياسمين وعن القاموس نبت معروف طيب الرائحة أو كل نبت كذلك أو أطرافه أو ورقه وأصله ذو الرائحة، وخص بذي الرائحة الطيبة ثم بالنبت الطيب الرائحة ثم بما عدا الفواكه والأبازير، وعن التذكرة إن النبات الطيب ثلاثة أقسام وملخص كلامه هذا.
الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الإذخر والزنجبيل والمصطكي والفواكه كالتفاح والنارنج والأترج وهذا كله ليس بحرام.
الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه كالريحان الفارسي ويكره استعماله