في حرمة الطيب على المحرم ومما يحرم على المحرم الطيب اجماعا بين المسلمين وهذا مما لا يحتاج إلى البحث وتجشم الاستدلال وإنما المهم بيان مصاديق الطيب وأنه هل يختص بالأربعة أو الخمسة المذكورة في الأخبار، أو يعم كل طيب يشم رائحته، ويستعمل في التعطير والتطيب.
وقد عقد في الوسائل بابا لذلك وقال باب تحريم الطيب على المحرم و المحرمة، وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والكافور ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر إليه، فالمهم أن نتعرض لذكر الأخبار المأثورة عن الأئمة عليهم السلام.
منها ما رواه الكليني بسنده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه، وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته (ريحه خ د) (1)