في رواية حماد أيضا.
عن الكافي باسناده عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج، لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على احرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت:
فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير احرام ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير احرام، قال إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قلت فأي الاحرامين و المتعتين متعة، الأولى أو الأخيرة، قال الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه، قلت فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج، قال: أحرم بالعمرة (بالحج) وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها و لم يكن عليه دم، ولم يكن محتبسا لأنه لا يكون ينوي الحج. (1) فهل الضمير فيقوله إن رجع في شهره دخل بغير احرام راجع إلى الخروج أو إلى التمتع فكلاهما محتمل وقد يستظهر كونه راجعا إلى الخروج لقربه إلى قوله فإن جهل وخرج إلى المدينة وأما إرادة شهر التمتع فهو خلاف الظاهر إلا أن الظهور الأول أيضا ليس قويا بحيث يمنع عن الاحتمال الثاني فهو مردد بين شهر الخروج والتمتع ولا مرجع لأحدهما.
تحقيق في المقام قد وردت في روايات الباب كما تقدمت تعابير مختلفة بالنسبة إلى الشهر ففي بعضها إن رجع في الشهر الذي خرج فيه كرواية أبان بن عثمان المتقدمة وفي