في حكم اخراج الدم والادماء وأما اخراج الدم والادماء على النحو الكلي فكلمات القوم فيه مختلفة بل مضطربة لم يتعرض لها الأستاذ مد ظله إلا اجمالا ولكني أنقل ما ظفرت عليه ليكون القارئ على زيادة بصيرة واطلاع قال المحقق قدس سره في الشرايع فالمحرمات عشرون شيئا إلى أن قال و اخراج الدم إلا عند الضرورة وقيل يكره وكذا قيل في حك الجلد المفضى إلى ادمائه، وكذا السواك والكراهة أظهر انتهى موضع الحاجة وقال صاحب الجواهر في شرح الكلام المحقق قدس سره: ويحرم على المحرم (اخراج الدم) في الجملة " إلا عند الضرورة " كما في المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والاقتصار والكافي والغنية والمراسم و السرائر والمهذب والجامع انتهى ولم يذكر الشرائع الاحتجام خاصة بل درجه في اخراج الدم واستدل
(٢٥٤)