مشهور للزينة وأما قوله ولا بأس بما كان معتادا لها فهل المراد استثناء المعتاد واخراجه عن الحلي المحرم قبل ذلك حتى مع قصد الزينة، الظاهر أن إرادة ذلك مشكل للتصريح أولا بحرمة الحلي للزينة فلا بد من حمل كلامه على ما يعتاد لبسه من غير قصد الزينة واظهارها للغير ولا أولوية في هذا الفرع كما في ما لم يعتد لبسه والمعتمد عليه في كلام الجواهر وما اختاره ثلاثة طوائف من الأخبار.
الطائفة الأولى ما تدل على حرمة الزينة ولبس الحلي لها والمشهور للزينة مطلقا معتادا كان لبسه أم لا سواء كان مقصد الزينة أم لا.
والطائفة الثانية تدل على جواز لبس ما كانت المحرمة تلبسها في بيتها مطلقا سواء كان للزينة أم لا بشرط أن لا تظهره لغيرها.
والطائفة الثالثة ندل على حرمة ما أحدثته المحرمة من الحلي وهذه الطائفة مطلقة تشمل ما كان بقصد الزينة وما كان لغيرها.
والنسبة بين الطائفة الأولى والثانية عام وخاص من وجه ومادة الاتفاق ما لبست المحرمة الحلي المعتاد لبسه في بيتها بقصد الزينة فهي يحكم بالحرمة عملا بالعموم الدال عليها وتقديما للطائفة الأولى وترجيحا لها على الطائفة الثانية أو يحكم بالجواز عملا بالطائفة الثانية التي تدل على جواز لبس المعتاد من الحلي.
يمكن أن يقال إن اطلاق الطائفة الأولى يقيد بما ورد في جواز لبس المعتاد فالمشهور للزينة إنما يحرم إذا كان غير معتاد لا معتادا كما يمكن أن يقال إن اطلاق الطائفة الثانية يقيد بما ذكر في الطائفة الأولى من قوله عليه السلام إلا حليا مشهورا للزينة أو يقال يتعارض الدليلان فيسقطان فيرجع إلى الأصل الجاري في المورد وأما ترجيح إحدى الطائفتين من جهة السند والشهرة فلا مجال له لتحقيق الشهرة في كلتيهما وعلى كل حال كل محتمل.
وأما غير المعتاد لبسه فقد نقل صاحب الجواهر القول بالكراهة فيه من محكى