3 - عن العلاء بن فضيل قال سألت: (أبا عبد الله عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها، قال: يهريق دما وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما). (1) 4 - عن مسمع أبي سيار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه). (2) والمستفاد من مجموع روايات الباب أن تقبيل المحرم امرأته حرام عليه مطلقا، بشهوة كان أو بغيرها وإن كان يمكن أن يقال إن تقبيل الرجل امرأته لا ينفك غالبا عن الشهوة.
الثالثة إن الروايات الدالة على أن النظر إلى المرأة ومسها وحملها حرام على المحرم، إنما وردت في محرم نظر إلى امرأته وزوجته، وفي مسها وحملها، و أما النظر إلى الأجنبية ومسها فلا إشارة إليها في النصوص، فهل الأجنبية، مثل الزوجة في الحرمة وترتب الكفارة، إذا نظر إليها بشهوة أو مسها أو حملها كذلك أو يمكن أن يختلف حكمها ولا يتحد مع حكم الزوجة، وجهان.
أما الحرمة التكليفية فلا يمكن القول بالتفكيك بينهما فيها بداهة أنه إذا كان النظر إلى الزوجة حراما حال الاحرام، فغيرها أولى بالحرمة والمبغوضية، وذكر المرأة والزوجة في الروايات إنما هو من جهة كثرة الابتلاء بها، لمرافقتها و ملازمتها لزوجها غالبا، لا لدخالتها في الحكم وموضوعيتها فيه.
وأما الكفارة فهي أيضا كذلك، لاستبعاد القول بأن المحرم إذا نظر إلى امرأته أو مسها بشهوة يجب عليه الكفارة دون الأجنبية لو نظر إليها كذلك،