لاستيحاش العرف منه، وانكار الذوق السليم، له وعدم التزام الفقيه به، ولذا أفتى فقهاؤنا بتعميم الحكم، وعدم الفرق بين الزوجة والأجنبية في حرمة النظر والمس بشهوة، وترتب الكفارة على ذلك وهذا لا اشكال فيه.
وإنما الكلام فيما إذا مس محرم أجنبية بغير شهوة وصافحها كما هو الشايع المعروف بين الغربيين وبعض المتجددين ووجه الاشكال أنه إذا مس المحرم زوجته بغير شهوة لا بأس عليه ولا كفارة فيه فهل الأجنبية أيضا كذلك، في عدم البأس والكفارة إذا مسها بغير شهوة لعدم شمول دليل الحرمة لها، وعدم الأولوية التي أشير إليها، أو يمكن أن يقال، إن مس الأجنبية لأجل كونه حراما الأجنبي يوجب الكفارة إذا مسها المحرم.
اللهم إلا أن يقال إن البحث في المقام إنما هو في بيان ما يحرم على المحرم بهذا العنوان حال الاحرام بحيث يصح بعده من تروك الاحرام، وأما الحرام الذي لم يؤخذ الاحرام موضوعا له فهو خارج عن البحث ومغاير له، كالسرقة، والغيبة حال الاحرام، فإن حرمتها ووجوب قطع يد السارق، لا يلازم كونهما من تروك الاحرام كما أن قطع اليد لم يترتب على الحرمة بهذه الجهة، نعم قد تشتد العقوبة لخصوصية في الزمان والمكان على حسب نظر الحاكم الاسلامي، كما أنه قد يكون الشئ المحرم على جميع المكلفين حراما على المحرم بهذا العنوان ويصير موضوعا لآثار خاصة ويعد من تروك الاحرام أيضا كما في الرفث الشامل للجماع مع الأجنبية، والفسوق والجدال، التي أخذت موضوعات لأحكام خاصة ثابتة بعنوان المحرم لقوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). (1) والحاصل أنه لا مانع من القول بعدم ثبوت الكفارة على المحرم إذا مس