المخصص بناء على وجوده لما لا يؤكل منه هذا غاية الكلام في المقام.
وهذه العشرة من المكروهات في الاحرام ما ذكره المحقق في الشرايع و نقل عن الدروس أمور أخرى يكره حال الاحرام.
الأول غسل الرأس بالسدر والخطمي الثاني خطبة النساء الثالث المبالغة في السواك ودلك الوجه والرأس في الطهارة الرابع الهذر من الكلام والخامس الاغتسال للتبرد وعن الحلبي تحريمه السادس الاحتباء في المسجد - الحرام السابع المصارعة ويظهر من النصوص كراهة غيرها كرواية الشعر كما يظهر منها الحكمة في كراهة بعضها.
عن علي بن جعفر عن أخيه سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا تصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره (1) عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل قال: قلت: وإن كان شعر حق، قال: وإن كان شعر حق. (2) والمهم في المقام الذي هو مورد للابتلاء، أن نتعرض لحكم من يريد أن يدخل مكة وأنه هل يجب عليه الاحرام من إحدى المواقيت وإن لم يرد عمرة أو لا يجب إلا لاتيان العمرة وكذا البحث حول نذر الاحرام قبل الميقات.
وقد تعرض الأستاذ مد ظله العالي لحكم المسئلتين في المجلد الأول اجمالا وأشار إليه هنا أيضا وستقف عليه إن شاء الله.