لا يتكون في بدن الانسان بل مما ينشأ ويتكون من الحيوان وبدنه فإذا وجد في بدن الانسان فقد رقى غير مرقاه فيجوز طرحه والقائه ولو سلم أنه يتكون من جسد الانسان يمكن الاستدلال لجواز القاء البرغوث برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده (1) وظاهر الرواية أن البرغوث داخل في المستثنى منه مضافا إلى أن الأصل الجاري في المقام هي البراءة عن الحرمة والتكليف إذا لم يمكن الحاقه بالقملة في حكم القراد والحلم وأما القراد على وزن غراب ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للانسان و الحلم بالتحريك القراد الضخم والواحدة حلمة على التشبيه برأس الثدي وعن الأصمعي أول ما يكون القراد يكون قمقاما ثم جمنانا ثم قرادا ثم حلما ويظهر من الأخبار ما ينافي ذلك وعلى كل حال يجوز طرح القراد عن البدن والبعير أما عن البدن فلما تقدم من أن كل ما يرقى غير مرقاه يجوز طرحه كما في رواية ابن سنان (2) وأما الطرح عن البعير ففي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال عليه السلام إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة (3) ويعلم من الرواية أن القراد ليس من البعير ومما يعيش في جسده بخلاف الحلمة فإنها من جسد البعير فلا يجوز القائها وطرحها وهذا ينافي ما تقدم من المعنى اللغوي للحلمة ويظهر من بعض الروايات أيضا أن الحلمة في البعير بمنزلة القملة من جسد الانسان كما في رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القراد ليس من
(١٥٤)