في حكم إزالة الشعر ومما يحرم على المحرم إزالة الشعر وقال في الشرايع قليله وكثيره ومع الضرورة لا أثم إنتهى ولكنه لم يصرح بالرأس وغيره فيمكن أن يكون إزالة الشعر عن جميع البدن كما يحتمل أن يكون من بدن المحرم ومن بدن الغير، سواء كان ذلك الغير محرما أو محلا كما يشمل القليل والكثير وصرح في الجواهر ولو بشعرة ونصفه.
إزالة الشعر كما هو المتبادر الظاهر، عبارة عن إزالة الشعر عن الأصل وأما قطعه من النصف وتنصيفه بالتقصير فيبعد استفادته من لفظة الإزالة وأن يكون المراد من عبارة الشرايع ذلك، بل هو فتوى صاحب الجواهر واجتهاده نعم لو وجد في الأخبار ما يشمل القطع يشمل قطع النصف كما لو قطع نصف الشجرة يقال قطعها وكذلك لو قطعها من الأصل ثم إن الإزالة لا فرق بين أنحائها من النتف والقطع بالدواء والحلق والاحراق