يشمل المتعارف لا غيره.
وفي رواية رجل نسي وغطى رأسه قال يلقي القناع (1).
وعن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر (2).
وفي رواية عبد الله بن سنان المتقدمة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم يتأذى به فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي، قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك (3) وبالجملة المذكور في تلك الروايات وغيرها تغطية الرأس بما هو معتاد لذلك ومعد له، ولم يذكر غير المعتاد والمتعارف، ولذا أفتى العلامة صريحا بأن الحرام من التغطية هو الستر بالمعتاد والمتعارف، ولو لم يكن المذكور في الروايات المتعارف مما يغطى به الرأس من القناع والخمار، لكانت منصرفة إليه أيضا.
تفصيل الكلام في المقام وقع الخلاف في حرمة تغطية الرأس بغير المعتاد على المحرم وعدمها، وذهب الأكثر من العلماء إلى الحرمة، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا، وفي الجواهر بل لا أجد فيه خلافا، ولكن صاحب المدارك بعد نقل الحرمة عن المنتهى والتحرير قال: وهو غير واضح. لأن المنهى عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب ونحوه لا مطلق الستر مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على المتعارف منه فلا اطلاق في الروايات حتى تشمل التغطية بالحناء والطين.
وتبعه في ذلك صاحب الذخيرة وهو لا يبعد عن الصحة لعدم الاطلاق في