الخامس الاحرام في الثياب المعلمة على بناء المفعول أي المخططة بلونين مختلفين أو الألوان كذلك، فإنه يكره على المحرم لا المحرمة، والمدرك في المقام هو النص الخاص، ومنه.
ما رواه ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل، قال: نعم، إنما يحرم الملحم (1).
هذه الرواية إنما تدل على عدم الحرمة في الثوب المعلم أما الكراهة فهي ساكتة عنها.
وعن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس. (2) عن النضر بن سويد عن أبي الحسن في حديث المرأة المحرمة قال: ولا بأس بالعلم في الثوب (3).
والروايتان كسابقتهما تدلان على نفي البأس في الاحرام بالثوب المعلم بمعنى عدم الحرمة فيه وأما الكراهة فلا يستفاد منهما، ولعلها تستفاد من رواية معاوية بن عمار الآتية.
عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحب إلي إذا قدر على غيره. (4) وأما النساء فلا كراهة لهن في الاحرام بالثوب المعلم، وتدل عليه الروايات أيضا لا حاجة لذكرها بقي الكلام في الثياب الملحمة.
أما الثياب الملحمة أي التي فيه إبريسم فقد تقدم إن الاحرام في الحرير المحض لا يجوز حتى للنساء، وتدل عليه رواية عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله المرأة