في حكم دخول مكة المكرمة والحرم كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما كما في الشرايع وفي الجواهر بلا خلاف أجده بل عن المدارك ومحكى الخلاف الاجماع عليه.
هل المراد أنه يجب الاحرام لدخول مكة فقط أو لدخول الحرم، وإن لم يدخل مكة كمن يريد أن يبيع شيئا في الحرم ويرجع، وعلى الأول فهل يجب الاحرام على من كان خارج مكة أو الحرم دون من كان ساكنا بمكة وخرج منها ورجع إليها.
ثم إن هذا الاحرام على من يريد النسك والعمرة، أو يجب على كل من يدخل مكة أو الحرم، غاية الأمر لا يحل منه إلا بأعمال العمرة فعلى هذا يكون الاحرام واجبا مستقلا نفسيا لا شرطا لغيره، ولكل وجه وفي بعض الوجوه خلاف ولا يتضح الحال إلا بنقل الأخبار الواردة في الباب.
عقد صاحب الوسائل قدس سره بابا للمسألة وقال باب إنه لا يجوز دخول