في حكم قتل الهوام وطردها عن الجسد ويحرم على المحرم قتل هوام الجسد حتى القمل كما في الشرايع والهوام جمع هامة وفي المسالك لا يطلق إلا على المخوف من ذلك النوع الظاهر عدم الفرق بين كونه في الثوب أو في الجسد بل في جسد الغير كما هو المحتمل في عبارة الشرايع ويمكن شمول الحكم لما لم يكن في الثوب أو الجسد أصلا بل كان على الأرض ولا فرق في القتل بين المباشرة والتسبيب أو استعمال دواء سمي لافناء الهوام وأما لو استعمل دواء قبل الاحرام حتى يقتل ما يوجد من بعد ففيه وجهان.
أما استعمال الدواء قبل الاحرام بحيث لا تتكون ولا توجد هامة في ثوبه أو جسده فالظاهر عدم شمول الروايات له أو انصرافها منه. ثم المشهور في المسألة هو الحكم بالحرمة كما نقل عن المدارك والذخيرة ونقل عن أبي حمزه والشيخ في المبسوط الحكم بالكراهة ومنشأ الخلاف الجمع بين النصوص الدالة على الجواز