الاجماع عليه.
وفصل بعض بين الاختيار والاضطرار والحاجة إليه فجوز في الثاني دون الأول.
وأما القسم الثاني أي الاكتحال بما فيه طيب فالمشهور أنه حرام وعن التذكرة والمنتهى الاجماع عليه بل قيل قد تعطى النهاية والمبسوط الحرمة وإن اضطر إليه.
ونقل عن الإسكافي والشيخ والقاضي القول بالكراهة مستدلين له بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر وفي الجواهر بعد نقله ذلك منهم قال وهو واضح الضعف للاجماع بقسميه على حرمة مسه ولو بالباطن ولكفاية النص الخاص في المقام ثم إنه هل يختص الحرمة في الاكتحال بما فيه طيب بالأربعة المذكورة في الروايات المسك والعنبر والزعفران والورس أو يجري البحث في كل طيب وإن زال ريحه وجوه بل أقوال ومستند الجميع الأخبار الواردة في المقام وكيفية الاستفادة منها فلا بد من ذكرها لكي يتضح الحكم بالحرمة أو الكراهة واختصاصهما بالاختيار وغيره ولا يخفى أن البحث في المقام من جهة الاكتحال فقط لا من جهة التزين فإنه بحث آخر سيجيئ إن شاء الله يمكن الاستدلال لحرمة الاكتحال بما فيه طيب بالعمومات الدالة على حرمة مس الطيب على المحرم سواء كان عاما أو منحصرا بالأربعة أو الخمسة بإضافة الكافور على ما ذكر مضافا إلى النصوص الخاصة.
ودعوى انصراف العمومات عن استعمال الطيب في الباطن مثل العين ضعيفة جدا لا سيما إذا كانت الرائحة بارزة يشمها الغير ولم نجد من ادعى ذلك صريحا.
نعم استعماله في الباطن بحيث لا يظهر ولا يوجد منه أثر في الخارج كالاحتقان بما فيه طيب كما في الجواهر والتزريق بالإبرة المعمولة في التداوي والمعالجات