في الاكتحال ومما يحرم حال الاحرام الاكتحال وبه قال جمع من الفقهاء ومنهم المفيد والشيخ وابن إدريس وابن حمزة وغيرهم وعن بعض القول بالكراهة وفي المسألة تفصيل آخر يأتي أثناء البحث إن شاء الله.
لا بد قبل الورود لنقل الأخبار والأقوال من تقديم بيان وهو أن الاكتحال على ثلاثة أقسام فإنه قد يكون بالسواد الذي يعد زينة عرفا وقد يكون بما فيه طيب ورائحة طيبة وثالثا يكون بما لا يعد زينة عند العرف وليس فيه طيب وهل الخلاف في حكم جميع الأقسام الثلاثة أو في بعضها وما يمكن أن يقال بجوازه قطعا هو القسم الثالث إذ لم يقل أحد بحرمته وأما القسم الأول أي الاكحال بالذي يعد زينة فقال بعض إنه حرام مطلقا قصد الزينة به أم لا و فصل بعض بين ما قصد به التزين وما لم يقصده به فحكم بالحرمة في الأول دون الثاني ونقل عن الاقتصاد والجمل والعقود والخلاف والغنية والنافع أنه مكروه للأصل بعد حمل النهي عنه في الروايات على الكراهة بل نقل عن الشيخ دعوى