في لبس الخاتم ومن المحرمات حل الاحرام لبس الخاتم للزينة لا للسنة قال المحقق قدس سره في الشرايع يحرم لبس الخاتم للزينة وعن الارشاد للزينة لا للسنة وقال لا أعرف خلافا بين الأصحاب في الحكمين وفي الجواهر قطع به الأكثر على ما كشف اللثام.
لا خلاف ولا كلام في أصل الحكم وإنما هو في تشخيص اللبس للزينة وما هو للسنة والمعروف أن الفارق هو النية فإن لبس الخاتم قاصدا للزينة فهو غير جائز وإن نوى السنة به فلا اشكال فيه.
قد يشكل بأن السنة قد تكون هي الزينة كما في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد (1) ومع قطع النظر عن الآية الكريمة لبس الخاتم عند العرف إنما هو للزينة إذ ليس هو أمرا عباديا في حد نفسه بل زينة بطبعه كغيره مما يسر الناظرين إذا نظر