في مكروهات الاحرام وهي عشرة على ما ذكره في الشرائع وقد تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول اجمالا ونتعرض لها هنا تفصيلا إن شاء الله.
أولها - الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد كما في الكتب الفقهية، فهل المراد أن الاحرام بالثوب المصبوغ بالسواد مكروه أو الكراهة تختص بالسواد وإن لم يكن بالصبغ بأن كان الثوب أسود من الأصل كما إذا نسج من الصوف السواد والوبر كذلك.
قال بعض إن المكروه هو الأسود وإن لم يكن بالصبغ ولكن المحقق قدس سره عبر في الشرايع بالثياب المصبوغة ولعل نظره إلى أن السواد بالصبغ أحد مصاديق السواد لا أنه موضوع للحكم فقط دون غيره.
ونقل عن المبسوط والنهاية والخلاف والوسيلة عدم جواز الاحرام فيه ولكن صاحب الجواهر أورد عليه وقال فيه واضح الضعف أو محمول على الكراهة كما عن ابن إدريس حمله على ذلك ومستند القول بالحرمة رواية الحسين بن المختار