وعدمها، للعلم بوقوع التذكية عليه، وإنما الشك في أن هذا المذكى حرام على المحل؟ لاحتمال وقوع الذبح في الحرم، أو حلال عليه لوقوعه في الحل، ويد المسلم في هذا المورد ليست حجة وأمارة على جواز الأكل وحليته، نعم يقبل قول ذي اليد في المورد، إذا أخبر بأنه لم يذبح في الحرم، أو لم يذبحه المحرم، ولكن الكلام فيما إذا لم يخبر به ولم يعترف عليه، فحينئذ هل يمكن ويصح أن يقال: إن اليد وحدها حجة وأمارة على عدم وقوع الذبح في الحرم، أم لا؟ الظاهر أنه مشكل، وحمل فعل المسلم على الصحة، لا يلازم ذلك أيضا، كما لو تكلم رجل بكلام لم يعلم أنه كان سلاما يجب رده، أو فحشا وسبا، يحمل فعله على الصحة، ولا يصح مؤاخذته، ولكن لا ينثبت به كونه سلاما ليجب رده، وكذا بمعونة اليد وحمل فعل المسلم البالغ على الصحة يحكم بأنه لم يرتكب الحرام في بيعه وشرائه وأما اثبات أن هذا الطير المذبوح الذي يباع في السوق لم يذبح في الحرم، أو ذبح في خارجه، خارج عن دائرة قدرتها وسلطنتها، فإن كان في المقام أصل موضوعي، أو حكمي، أو حكم كلي عام شامل للمورد يؤخذ به، فعلى هذا لو قيل إن هذا اللحم كان أكله حراما في حال حياة الصيد الذي وقع عليه الذبح ويشك في كيفيته، فيستصحب الحرمة ويحكم ببقائها. إذا شك في وقوع الذبح في الحرم وخارجه.
والقول بأن الحرمة الثابتة في حال الحياة نوع خاص، وهي بعد وقوع الذبح نوع آخر، لا يضر بالاستصحاب، ويمكن أن يدعى ويقال أن الحرمة السابقة الثابتة حال حياة الصيد، قد ارتفعت وزالت بوقوع الذبح والتذكية قطعا فهي مرتفعة بالوجدان، والحرمة العارضة عليه بعد الذبح مشكوك فيها ولا يمكن استصحابها لعدم الحالة السابقة لها، كما لو علمنا بوجود انسان متحقق في ضمن وجود زيد في الدار، وقطعنا بخروجه منها ولكن يحتمل أن يدخل عمرو الدار