في تغطية الرأس يحرم على المحرم تغطية الرأس للرجال وتخميره بناء على التعابير المختلفة في كلمات الأصحاب والروايات وتفصيل الكلام في المقام في ضمن أمور الأمر الأول، أنه لا اشكال في حرمة أصل التغطية وتخمير الرأس اجماعا وادعي عدم الخلاف فيه وتدل عليه الروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة وهذا مما لا كلام فيه، وإنما هو فيما يتحقق به التغطية والتخمير وإصابة الرأس، وفي مصداق الرأس ومقداره، وأنه جميع الرأس من الرقبة، كما يطلق عليه في ذبح رأس الحيوان، أو منابت الشعر فقط، وأن الأذن من الرأس أم لا، فلا بد في تبين جميع ذلك وتفصيله من التأمل في النصوص الواردة في الباب.
الأمر الثاني أنه قد يطلق الرأس ويراد منه ما فوق الرقبة ويشمل الوجه و الأذن كما في ذبح الرأس، وقد يراد منه منابت الشعر فقط كما يقال حلق رأسه أي منابت الشعر فقط ولا يشمل الوجه، وقد ورد في بعض الروايات كما يأتي، أن