مسألة الظاهر أنه لا فرق بين الرطب واليابس من الغصن والورق ما دام متصلا بالشجرة والحشيش وعن الدروس والتذكرة والتحرير الاشكال في قطع اليابس بل نقل جواز قطعه وعن المسالك جواز القطع وإن كان متصلا بالأخضر لأنه كقطع أعضاء الميتة من الصيد وعن التذكرة نعم لا يجوز قلعه فإن قلعه فعليه الضمان لأنه لو لم يقلع لنبت ثانيا ولكن عن المنتهى لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش لأنه ميت فلم تبق له حرمة وهذا مناف لما نقل عن التذكرة إلا أن يحمل على يابس لا ينبت وأورد الجواهر على التعليل المذكور في المنتهى بأنه لا يوافق أصولنا ولا يصح الفرق بين الرطب واليابس إذ لا دليل عد ما يتوهم من لفظ الخلاء في رواية زرارة على اختصاص الحكم بالرطب وهو غير تام كما يأتي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجرة إلا الإذخر أو يصاد طيره (1) وهذه الرواية بناء على أن الخلاء الرطب لا يعارض غيره لعدم الصراحة بجواز قطع اليابس مضافا إلى أن بعض أهل اللغة ذكر أن معنى الخلاء هو الحشيش اليابس.
قال الجوهري الخلا مقصورا الحشيش اليابس هذا ملخص كلام الجوهري ولكنه خلاف الظاهر إذ لو كان كل من الرطب واليابس حراما على المحرم فذكر البعض دون الآخر خلاف التعارف وظهور المقام مثلا لو كان اللوز قسمين الحلو والمر وكان كل نوع منه حلالا فأراد المتكلم بيان ذلك وقال الحلو حلال يفهم منه أن غير الحلو ليس بحلال نعم المانع عن المعارضة اجمال كلمة الخلاء وتردده بين معنيين أحدهما الحشيش اليابس كما عن الجوهري والثاني الرطب