رأسه ولكن القدر المتيقن من التخصيص أن لا يكون المحمل فوقه وأن يمشي في ظل المحمل الحادث في أحد الجانبين فعلى هذا تخصص أدلة النهي بالمشي في ظل المحمل سائرا كما هي مخصوصة بالاستظلال حين كان في المنزل ومنها الاضطرار لاشكال في جواز الاستظلال إذا كان المحرم مضطرا إليه لمرض أو شدة الحر وغيره وادعي الاجماع عليه وتدل النصوص عليه بتعابير مختلفة تقدم بعضها ففي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يركب في القبة فقال ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا (1) وفي رواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة عن أبي الحسن الأول إلى أن قال قلت فإن مرضت قال ظلل وكفر وفي رواية محمد بن منصور عنه عليه السلام لا يظلل إلا من علة أو مرض وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال: إلا أن يكون شيخا كبيرا وفي نسخة شيخا فانيا وفي أخرى ذا علة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها فقال عليه السلام: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها (2) وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس (3) فهل المراد من التعابير المذكورة الحرج الشديد والاضطرار الأكيد الذي يصح التمسك في رفع حرمة الاستظلال بأدلة الاضطرار ولا حرج ولا يحتاج إلى
(٢٤٤)