فيحكم بحلية ما هو المتيقن دخوله تحت صيد البحر، عند الشك في صدق العنوان، ويبقى غيره تحت عموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
هذا إذا كانت الشبهة حكيمة كما أشير إليه، وأما لو كانت مصداقية بأن اشتبه عليه إن ما يراه بعيدا من الصيد، بحري أو بري، يجوز قتله بناء على الأول و يحرم على الثاني، ولا يصح التمسك بعموم المخصص بالكسر ولا المخصص بالفتح إلا بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وأما بناء على عدم الجواز كما هو الحق، فالمرجع عند الشك، الأصل الجاري في المورد وقد مر أنه عدم الحرمة على احتمال.