عن عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام أن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له (1) عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى قال: أما من الحر والبرد فلا (2) هذه الرواية المذكورة في باب التظليل في الوسائل مربوطة بالتغطية لا التظليل.
فهذه عدة روايات وردت في حكم التظليل وأنه حرام على المحرم حال السير.
هل المقصود منها إن التظليل بالمعنى الحقيقي اللغوي حرام بأن يمنع عن اشراق الشمس عليه بالجلوس تحت القبة في المحمل أو بايجاد مظلة أخرى كالشمسية وغيرها فلو لم يكن شمس تشرق عليه كما في الليل أو الغيم فلا بأس بالجلوس تحت القبة ونحوها.
أو المراد أن ايجاد الشئ فوق الرأس سواء كان قبة أو مظلة أخرى بنفسه حرام سواء كان هنا تظليل بالمعنى الحقيقي أم لا فعلى هذا جعل الشمسية فوق الرأس بالليل، أو النهار حال الغيم، أو الجلوس في المحمل المسقف بالليل أو السيارة كذلك يحرم على المحرم حال السير، وجهان.
قال في الدروس: فرع هل التحريم في الظل لقوات الضحى أو لمكان الستر فيه نظر، لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا الشمس، وفيمن تظلل به وليس فيه وفي كشف اللثام يغبى يجوز الأول على الثاني دون الأول والثاني بالعكس.
وقال صاحب الجواهر قدس سره يمكن كون التظليل محرما لنفسه وإن لم