في احرام المرأة قال المحقق في الشرايع: واحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثني من جواز لبس المخيط والحرير والتظليل انتهى.
ويعلم من كلامه قدس سره في هذا الفرع إن كيفية احرام المرأة مثل كيفية احرام الرجل إلا أنه لا يجوز ستر الوجه لها كما يجوز للرجل ويجوز لها لبس الحرير والمخيط وستر الرأس عند عدم الناظر، وإلا يجب عليها الستر، بخلاف الرجل حيث لا يجوز له لبس المخيط وستر الرأس ولبس الحرير ويمكن أن ينسب إلى صاحب الشرايع أنه يعتبر في احرام المرأة لبس ثوبين كما يعتبر التلبية وغيرها إلا ما علم استثنائه.
فهل الدليل على اعتبار الثوبين في احرام المرأة هو الدليل الدال على اعتبارهما في الرجل بإرادة الجنس من لفظ المحرم المذكور في الروايات كما في ساير الواجبات والشرائط، ولا يحتاج ذلك إلى دليل آخر نعم خروج بعضها