رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. (1) ورواية ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. (2) ورواية يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال:
يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه. (3) ورواية حريز عن أبي عبد الله قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه ببعض. (4) وتميز الشعر بالأنامل إشارة إلى أنه لا يدلك الشعر لئلا يسقط.
وعن زرارة في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. (5) والظاهر من الرواية إن الدلك حرام كما هو الظاهر من النهي الورد فيها ولكن العلماء حملوا النهي على الكراهة.
التاسع تلبية من يناديه أي جواب المحرم غيره بالتلبية إذا خاطبة، واستدل له بالاستحسان العقلي بأنه في مقام التلبية لله تعالى شأنه الذي لا ينبغي أن يشرك غيره معه فيها، ولكن المعتمد في المقام الرواية المروية عن المعصومين عليهم السلام.
عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يلبي من دعاه