ولا يخفى ظهور كلمة وعليه سلاحه في اللبس إما بعد الاحرام، أو يحرم وعليه السلاح فكل منهما محتمل، وأما المفهوم المستفاد منها فهو مثل ما تقدم في الرواية السابقة، من أن القيد إنما هو لبيان الحاجة والداعي، ولكن الانصاف إن التعابير الواردة في النصوص والتقييد بالخوف ظاهرة في دخالة القيد في الحكم، وأنه إذا لم يخف العدو لا يجوز له لبس السلاح.
وأما حمل السلاح على وجه لا يعد متسلحا به فالقول بحرمته نادر كما ادعاه صاحب الجواهر ووردت روايات يمكن حملها على الكراهة بل لا يختص بالمحرم والحرم.
وأما الاشتهار بالسلاح فإن ثبت أنه حرام فيعم المحرم وغيره وكذا الكراهة.
عن أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمأة المروي في الخصال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم (1) عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا (2) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح فقال: لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره (3) وظاهر الرواية الأخيرة حرمة اشهار السيف واظهاره كما عن الحلبيين ولكن لا يختص بالمحرم بل يعمه وغيره ولكن النصوص حملت على الكراهة بقرينة لا ينبغي المذكور في خبر حريز واعراض المشهور عن الافتاء بالحرمة و الاحتياط الترك في الجميع.