وأما الذين قيدوا الحرمة أو الكراهة بقصد الزينة، يدعون أنها لا تصدق بدون القصد والنية فلا تصدق الزينة لولا النية.
وهو أيضا مشكل فإن الشئ إذا كان عند العرف زينة ويراه الناس كذلك لا يفرق بين ما نوى الزينة وقصدها أو لم يقصدها، كما في شد الأسنان بالذهب للرجال إذ لو قلنا بحرمة الزينة بالذهب على الرجال يشكل الحكم بجوازه وإن لم يقصد ذلك بعد صدق الزينة عرفا، إلا أن يستدل باطلاق أدلة جواز شد الأسنان بالذهب ويحكم به، فكلام الشهيد قدس سره في المسالك حيث قيد الحرمة بالقصد لا يخلو من اشكال.
السابع النقاب للمرأة على تردد كما في الشرايع، فهل المراد من النقاب ما لا يوجب التغطية لما تقدم من أن ستر الوجه حرام، أو مطلقا وإن لم يوجب التغطية، فيشكل الحكم بالكراهة هنا والحرمة في مسألة ستر الرأس فبناء على هذا لا بد من اختيار الشق الأول وإن المراد من النقاب كالاسدال الذي لا اشكال في جوازه كما أشير إليه في المسألة السابقة.
وأما تردد صاحب الشرائع في الكراهة لاحتماله أن يكون النقاب حراما فعلى هذا يلزم التخصيص في الأدلة الدالة على حرمة ستر الوجه على المحرمة ووجوب كشف الوجه عليها.
وأما المشهور فقالوا بالحرمة في النقاب، ومنشأ الخلاف الأخبار المختلفة - الدلالة والمضامين، فإن منها ما تنهى عن تغطية الوجه حتى بالنقاب، ومنها ما ورد فيه ما يدل على الكراهة، فلا بد من نقلها، منها:
رواية أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز، قال: نعم، قلت فإن سداه إبريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس (1)