في الفسوق وحكمه حال الاحرام لا اشكال في حرمة الفسوق على المحرم وإن وقع الخلاف في معناه كما يأتي ويدل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. (1) وظاهر الآية الكريمة نفي وجود الفسوق خارجا وأنه يجب أن يكون الحج وأعماله خاليا عنه وإن الفسوق مانع عن عنوان الحج المطلوب ولازمه بطلانه به وكونه حكما وضعيا لا تكليفيا فقط.
ولكن المستفاد من المضامين المختلفة في الروايات من ترتب الكفارة على الفسوق في بعض الموارد وعدم إعادة الحج أو إعادة التلبية أنه غير مفسد للحج مضافا إلى الاجماع على عدم البطلان وأنه حرام تكليفي فقط فما نقل عن المفيد قدس سره من فساد الحج به واضح الضعف.